السؤال
من عمل عمرة فى أشهر الحج ناويا التمتع للحج فلبى (لبيك عمرة متمتعا بها للحج)، ثم رجع إلى بلده وعند موسم الحج حبسه حابس أو لم يستطع الحج، فما الحكم في ذلك؟ هل يظل على نية الحج، ولا يجوز له ما يمنع عنه الحاج؟ وما حكم عمرته؟ جزاكم الله خيرا.
من عمل عمرة فى أشهر الحج ناويا التمتع للحج فلبى (لبيك عمرة متمتعا بها للحج)، ثم رجع إلى بلده وعند موسم الحج حبسه حابس أو لم يستطع الحج، فما الحكم في ذلك؟ هل يظل على نية الحج، ولا يجوز له ما يمنع عنه الحاج؟ وما حكم عمرته؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعمرة في أشهر الحج من أفضل القربات، وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلها في أشهر الحج، وسواء حج المعتمر في أشهر الحج أو لم يحج فإن عمرته مجزئة واقعة موقعها يحصل له ثوابها إن شاء الله، فإن أتم العمرة ثم بدا له ألا يحج فلا شيء عليه، ولا يلزمه الإمساك عما يمسك عنه الحاج، لأنه لا يكون محرما بمجرد عزمه على الحج، ولا يلزمه حكم الإحرام حتى يتلبس بالنسك ويحرم به، فما لم يحرم بالحج فلا شيء عليه، ولا يلزمه كذلك الدم لكونه لم يحج من عامه. ومن شروط وجوب دم التمتع أن يحج من عامه، قال ابن حزم رحمه الله: فهو ما لم يحرم بالحج فلم يتمتع بعد بالعمرة إلى الحج، ولا خلاف بين أحد في أنه إن بدا له فلم يحج من عامه ذلك فإنه لا هدي عليه. انتهى بتصرف يسير.
وقد روى البيهقي بإسناد حسن كما قال النووي في شرح المهذب عن سعيد بن المسيب قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمرون في أشهر الحج، فإذا لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا. ولو كان هذا الرجل حج من عامه لم يلزمه دم التمتع كذلك لكونه رجع إلى بلده، ورجوعه إلى بلده يسقط عنه دم التمتع في قول الجمهور.
والله أعلم.