مات عن ثلاثة أبناء وبنتين تاركا أرضا أميرية تقسم بالتساوي

0 176

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: ثلاثة أولاد، وبنتان.
علما بأن قاعدة التنصيف مستثناة في الأراضي الأميرية التي يراعى فيها مبدأ التساوي بين الذكور والإناث في انتقال الأراضي الأميرية من شخص إلى آخر، فهل يجوز في الشرع أن تأخذ المرأة نصيبها في الميراث مثل الرجل في حال وجود أراض أميرية؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق لنا أن بينا أن الأراضي الأميرية في الشام لا تورث، وإنما تنتقل منفعتها إلى ورثة الميت حسبما يقرره الحاكم المسلم، وله أن يسوي بين الذكر والأنثى إذا رأى أن في ذلك مصلحة, وبينا وجه التسوية فيها بين الذكر والأنثى فانظري لذلك الفتويين رقم: 110628, ورقم: 107794

والأصل أن من توفي عن ثلاثة أبناء وبنتين ولم يترك وارثا غيرهم، فإن التركة لهم ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.{النساء: 11 }.

فتقسم التركة على ثمانية أسهم, لكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذا ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة