الأصل في الأم أن تسعى لزواج بنتها وإعفافها

0 263

السؤال

أنا شابة في الأربعين خطبني رجل متزوج من أهلي، فاستخرت الله عشر مرات قبل الخطبة ودفع المهر وجهزنا كل شيء حتى دبلة الفرح اشتراها وبعثت له جزءا من الجهاز في بيته وكانت الأمور سهلة، وعندما بقي أسبوع علي عقد القران وجدته زوجته يحدثني في النت، وكان يتحدث عن استقبال أبي له في المطار وعن تحضيرات الفرح، وعندما خرج فتحت زوجته اسكايب وقرأت كل شيء وقطعت جواز السفر مع التأشيرة، فهل المشكلة التي حدثت تدل على أن الأمور صعبة ولن يتم الزواج؟ فأنا محتارة نفسيا وتعبانة أرجو الدعاء لي بالعفاف وبتمام الزواج، لأنه رجل حج بيت الله ويخاف الله وزوجته طلبت الطلاق، وهو الآن محتار بيني وبينها وخائفة جدا من شماتة الناس وأريد العفاف والستر ـ والله أعلم بالنيات ـ ادعو لي يا إخوتي، والله غرقانة في بحر هموم، وقد تفاجأت حين وجدت أمي فرحة يوم عرفت أنه لم يأت وقالت إنها كانت تدعو ليلا ونهارا حتى لا أوفق في هذا الزواج حتى أبقي في خدمتها، لأنها قالت للكثيرين إنني لا بد أن أبقى لخدمتها، علما بأننا لسنا من دولة واحدة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن حقيقة الاستخارة: هي تفويض الأمر إلى الله تعالى ليختار لعبده ما فيه خير له ـ لأن الله تعالى هو الأعلم بعواقب الأمور، والمعتبر في نتيجة الاستخارة التوفيق للشيء من عدمه، كما سبق بيانه بالفتوى رقم: 35920.

وأما ما حدث من هذه المرأة مع زوجها، وهل يدل على عدم إمكانية زواجه منك أم لا؟ فهذا مرجعه إلى الزوج، فهو الذي يقرر ويختار ويفعل ما يرى فيه الأصلح له ولأهله، وإذا قدر لك أن تتزوجي به فسيحصل ذلك ـ شاءت زوجته ذلك أم أبت.

وإذا كان الرجل قادرا على العدل فيما يجب عليه من أمر المبيت والنفقة، فلا حرج عليه في الزواج من ثانية وليس لزوجته الأولى الاعتراض على ذلك، إلا إذا كانت قد اشترطت عليه قبل الزواج أن لا يتزوج من أخرى فيجب أن يفي لها بهذا الشرط، وانظري الفتوى رقم: 17282.

ولا يجوز لزوجته أن تطلب منه الطلاق لمجرد أنه يريد الزواج من أخرى، كما هو مبين بالفتوى رقم: 10382.

وما ذكرت عن أمك من فرحها عند ما علمت بعدم مجيء هذا الخاطب، لا ينبغي، إذ الأصل في الأم أن تحرص على مصلحة ابنتها وتفرح لفرحها وتسعى لزواجها وإعفافها.

وعلى كل حال، فليس لها الحق في منعك من الزواج أصلا، أو منعك الزواج من الكفء، ولا تجب عليك طاعتها في ذلك، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 20914.

  وإذا لم يقدر لك الزواج من هذا الرجل فلا تيأسي، بل استعيني بالله تعالى ثم بصديقاتك، أو قريباتك الصالحات في البحث عن الزوج الصالح، ولا حرج شرعا على المرأة في مثل هذا السعي، كما بينا بفتوانا رقم: 18430.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة