السؤال
كيف يقلب الحج المفرد إلى عمرة أو قران؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالانتقال من نسك إلى آخر يأتي على عدة صور:
الأولى: أن ينتقل من الإفراد إلى التمتع، وصفة ذلك: أن يأتي بعمرة ثم يتحلل، فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج، وهذا مشروط بألا يكون قد ساق معه الهدي.
أما من ساق معه الهدي، فلا يجوز له الانتقال من التمتع، لما رواه مسلم عن أسماء رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان معه هدي فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحلل، فلم يكن معي هدي فحللت، وكان مع الزبير - زوجها - هدي فلم يحلل".
الثانية: أن يدخل الحج على العمرة المفردة فيصير قارنا، وهذا جائز بشرط ألا يكون قد شرع في طوافها.
الثالثة: أن يدخل العمرة على الحج فيصير قارنا، وهذا جائز بشرط ألا يكون قد أتى بشيء من أعمال الحج، كالطواف والسعي مثلا.
الرابعة: فسخ الحج إلى عمرة بدون إتيان بالحج، وهذا لا يجوز.
الخامسة: فسخ التمتع إلى الإفراد، وهذا أيضا لا يجوز.
السادسة: فسخ التمتع إلى القران، وهذا جائز بالإجماع، خصوصا لمن له عذر، كمن ضاق به الوقت فلم يستطع أداء العمرة قبل الوقوف بعرفة، أو كمن أصابها الحيض فلم تستطع أداء العمرة والتحلل منها قبل الوقوف بعرفة.
وهذا ما وقع - فعلا - لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ففي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: "... ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي، فقال: " ما شأنك؟" قالت: شأني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل، ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن، فقال: " إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج" ففعلت المواقف، حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة، ثم قال: "قد حللت من حجتك وعمرتك جميعا...".
قال الحافظ العراقي في طرح التثريب: قوله: "وأهلي بالحج" أي مدخلة له على العمرة، وحينئذ فتصير قارنة بعد أن كانت متمتعة، وهو جائز بالإجماع إذا كان قبل الطواف، وإنما فعلت ذلك لأنه تعذر عليها إتمام العمرة والتحلل منها للحيض الطارئ المانع لها من الطواف.
والله أعلم.