مات عن ثلاث زوجات وثلاثة عشر ابنا وأربعة عشر بنتا

0 186

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 13
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 14 (زوجة) العدد 3
۞- إضافات أخرى : التركة 150 ألف ريال سعودي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجاته الثلاث الثمن فرضا -بينهن بالسوية- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين.. {النساء:12}، والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.. {النساء:11}، فتقسم التركة (المبلغ المشار إليه) على تسعمائة وستين سهما، للزوجات ثمنها مائة وعشرون سهما، لكل واحدة منهن أربعون، ولكل ابن اثنان وأربعون سهما، ولكل ابن اثنان وأربعون سهما، ولكل بنت واحد وعشرون سهما، فيتحصل لكل زوجة ستة آلاف ومائتان وخمسون ريالا، ولكل ابن ستة آلاف وخمسمائة واثنان وستون ريالا ونصف ريال، ولكل بنت ثلاثة آلاف ومائتان وواحد وثمانون ريالا. وربع الريال.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة