مات عن زوجة وأربع بنات وأخوات لأب وأبناء أخ وعم شقيق ولأب

0 196

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال :
(ابن أخ من الأب) العدد 18
(ابن عم شقيق) العدد 1
(ابن عم من الأب) العدد 18
۞-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 4
(زوجة) العدد 1
(أخت من الأب) العدد ثلاثة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين... {النساء: 12}، ولبناته الأربع الثلثين فرضا لقول الله تعالى في الجمع من البنات: ... فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك... {النساء: 11}، والباقي للأخوات الثلاث من الأب لما رواه البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الأخت ما فضل بعد نصيب البنات، ولذا نص أهل العلم على أن الأخوات مع البنات عصبة يأخذن ما بقي، قال صاحب الرحبية:

والأخوات إن تكن بنات... فهن معهن معصبات

ولا شيء لبقية الورثة المذكورين لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأخت من الأب، فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما، للزوجة ثمنها، تسعة أسهم، وللبنات ثلثاها، ثمانية وأربعون سهما، لكل واحدة منهن اثنا عشر، وللأخوات من الأب الباقي، خمسة عشر سهما، لكل واحدة منهن خمسة أسهم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة