السؤال
هل أدفع الزكاة لزوجي حيث إذا حضر وقت تسديد إيجار المنزل لا يكون معه ما يكفي وراتبه قليل. وهل يجوز أن أساعده في شراء سيارة من الزكاة وأمي أرملة وراتب أبي التقاعدي لا يكفي هل أعطيه من مال الزكاة وهو يحتاج خادمة هل أعطيه من مال الزكاة؟
هل أدفع الزكاة لزوجي حيث إذا حضر وقت تسديد إيجار المنزل لا يكون معه ما يكفي وراتبه قليل. وهل يجوز أن أساعده في شراء سيارة من الزكاة وأمي أرملة وراتب أبي التقاعدي لا يكفي هل أعطيه من مال الزكاة وهو يحتاج خادمة هل أعطيه من مال الزكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كان زوجك يصدق عليه حد الفقر بأن كان لا يجد ما يكفيه لحاجاته الأساسية من مطعم ومشرب وملبس ومسكن هو ومن تلزمه نفقته فيجوز لك أن تعطيه من مال الزكاة على الراجح من كلام أهل العلم، وراجعي الفتوى رقم: 131814، وانظري لمعرفة حد الفقير الذي يعطى من الزكاة الفتوى رقم: 128146، وقد بينا حكم دفع الزكاة في شراء سيارة لمن يحتاجها في الفتوى رقم: 125395، وأما أمك فالأصل أنه لا يجوز لك دفع الزكاة إليها لأن نفقتها واجبة عليك، ولو كانت أمك لا تستطيع أن تخدم نفسها وجب على أولادها أن يقوموا بخدمتها أو أن يستأجروا لها من يخدمها لأن هذا من نفقتها الواجبة عليهم، وانظري لبيان هذا الأصل والحالات التي يجوز فيها الدفع للوالد من مال الزكاة الفتوى رقم: 129921.
والله أعلم.