ماتت عن أبوين وزوج وابنين وبنتين

0 169

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد2 (أب) (زوج)
۞-للميت ورثة من النساء : (أم ) (بنت) العدد2

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم تترك الميتة من الورثة إلا من ذكر فإن لأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولأبيها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد.{ النساء : 11}.

 ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى:فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. { النساء : 12 }

 والباقي للبنتين والابنين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين { النساء : 11 }.

 فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما, للأم سدسها, اثنا عشر سهما , وللأب سدس آخر, اثنا عشر سهما, وللزوج ربعها, ثمانية عشر سهما, ولكل ابن عشرة أسهم, ولكل بنت خمسة أسهم.

 

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة