السؤال
ما حكم تصدق الزوجة بمصوغ من الذهب أهداه لها زوجها دون علمه؟ وما حكم أن تستر ذلك لتأمن من الرياء؟ وإذا سئلت، فهل لها أن تقول إنها ضاعت؟.
ما حكم تصدق الزوجة بمصوغ من الذهب أهداه لها زوجها دون علمه؟ وما حكم أن تستر ذلك لتأمن من الرياء؟ وإذا سئلت، فهل لها أن تقول إنها ضاعت؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن المرأة لها حق التصرف في ما ملكته، وليس لزوجها الحجر عليها ولا التدخل في تصرفاتها المالية، ما دامت منضبطة بالضوابط الشرعية، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 17035 ومعلوم أن الهبة من أسباب التملك وعليه، فما يهديه الرجل للمرأة يعتبر ملكا لها تتصرف فيه كيف شاءت ولكن لا يجوز لك الكذب وإخباره بضياع هذه الهبة، لأن الكذب محرم, ولكن إن حدث وسألك زوجك عن هذه الهبة، فإما أن تخبريه بالحقيقة، وإما أن تستعملي معه من التورية والمعاريض ما يحصل معه مقصودك من إخفاء الصدقة, قال
وقال عمر بن الخطاب: أما في المعاريض ما يكفي المسلم عن الكذب؟.
رواهما البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح.
والله أعلم.