مات عن أم وزوجة وشقيقين وشقيقتين

0 160

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أم وزوجة، وشقيقان وشقيقتان.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس.{النساء: 11} ، ولزوجته الربع ـ فرضا ـ لعدم وجود فرع وارث، قال الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. {النساء: 12}،والباقي للأخوين الشقيقين والأختين الشقيقتين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين.{النساء: 176}.

فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما، للأم سدسها ـ اثنا عشر سهما ـ وللزوجة ربعها ـ ثمانية عشر سهما ـ ولكل أخ شقيق أربعة عشر سهما، ولكل أخت شقيقة سبعة أسهم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذا ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة