حكم دعوة الخاطب للتقدم للخطبة مع تقدم آخر لم يركنوا إليه

0 316

السؤال

أنا شاب أبحث عن زوجة، فدلني أهل الخير على فتاة رأيتها في مكان عملها فأعجبتني، ففاتحت أهلي واتصلت والدتي بوالدتها تطلب زيارتهم، فجاء رد والدتها بأنهم اليوم في انتظار زيارة شاب آخر قادم مع أهله لخطبة البنت.وفي اليوم التالي لزيارة الآخر فوجئنا بمكالمة من والد الفتاة يطلب من أبي أن نزورهم في البيت، فقال له والدي وماذا عن عريس الأمس؟ فقال له الرجل إن عريس الأمس وأهله جاءوا وذهبوا من غير أن يفاتحوهم في شيء وبالتالي فلا تعتبر الفتاة مخطوبة. في البداية لم أوافق على زيارة منزل الفتاة إلا بعد انتهاء الموضوع الآخر نهائيا، ولكن والدي سأل شيخ المسجد فأجابه أنه أيضا لا يحبذ لنا زيارتهم إلا أنه عاد وقال أنه ما دام والد الفتاة قد دعانا لمنزله فهو الذي يتحمل مغبة ذلك. حاولت مكالمة والدة الفتاة لإقناعها بأنه لا يصح لي التقدم لابنتهم إلا بعد انتهاء موضوع الشاب الآخر وأنه ليس من مصلحة ابنتها وضعها فى حيرة الاختيار بهذا الشكل، وتحت إلحاحهم ونزولا على رغبة والدي ذهبنا لزيارتهم بنية أنها زيارة تعارف عادية وليس بنية الخطبة.
وفى أثناء هذه الزيارة فاتحناهم فى موضوع الشاب الآخر فأفهمونا أنه لم يظهر لهم حتى الآن رغبة واضحة في الارتباط وأنهم لم يتفقوا على أي شيء... وفى نهاية الزيارة طلب منى والدها تكرار الزيارة بمفردي للتعرف على الفتاة وأهلها. كررت زيارتي لهم مرتين على مدار أسبوعين ثم بعد ذلك طلب مني الرجل أن أحضر أنا وأهلي للاتفاق على ترتيبات الزواج، فذهبت في اليوم التالي أنا وأسرتي وبالفعل اتفقنا على ترتيبات الزواج وقرأنا الفاتحة، وبعد ذلك بأسبوع قمنا بتقديم الشبكة وتمت الخطبة.علمت بعد ذلك وبمحض الصدفة أن والد الفتاة كان قد طلب من الشاب الآخر في نهاية زيارتهم العائلية التي أشرت إليها والتي سبقت زيارتنا بيوم واحد, قد طلب منه أن يزورهم بالبيت مرتين أو ثلاث بغرض التعارف أيضا بالضبط كما حصل معي، وأن الشاب الآخر قد تردد على منزلهم ثلاث مرات فى خلال نفس الفترة الزمنية التي كنت أتردد فيها على منزلهم لنفس الغرض وقوبل بنفس الترحاب من الفتاة بالضبط كما قابلتنى أنا. ثم طلب والد الفتاة من الشاب الآخر مهلة للرد عليه وكانت هذه المهلة هى نفس الفترة الزمنية التي اتفق فيها الرجل معي أنا وأبي على ترتيبات الزواج وقرأنا فيها الفاتحة. وبعد انتهاء تلك المهلة اتصل الشاب بالرجل ليعرف الرد فأجابه الرجل بأن كل شيء نصيب.
سؤالي هو: ما الحكم فيما فعله والد الفتاة من معاملتي أنا والشاب الآخر بهذا الشكل؟ أشعر بخيانة هذا الرجل لى وقد قدمت إلى بيته طالبا نسبه فخدعنا وأقنعنا أن الشاب الآخر لم يظهر له نية الارتباط. هل أنا آثم إذا قمت بفسخ هذه الخطبة بناءا على شعوري بالخيانة مما فعله والد الفتاة والتي أراها منقادة لوالدها في ما فعلوه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يظهر أن الرجل لم يركن للخاطب السابق كما هو واضح من طلبه إعطاء مهلة للرد عليه، وما دام والد هذه الفتاة قد دعاك لزيارتهم من أجل خطبة ابنته قبل قبول الخاطب الأول والركون إليه فلا حرج في ذلك ، فإن هذا ليس من الخطبة على الخطبة المنهي عنه،  وإنما تحرم الخطبة إذا رضيت المرأة بالخاطب الأول.

ففي حديث فاطمة بنت قيس :  .. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبى سفيان وأبا جهم خطبانى.رواه مسلم.

قال الشافعي  رحمه الله تعالى: قد أخبرته فاطمة أن رجلين خطباها ولا أحسبهما يخطبانها إلا وقد تقدمت خطبة أحدهما خطبة الآخر لأنه قل ما يخطب اثنان معا في وقت، فلم تعلمه. قال لها ما كان ينبغي لك أن يخطبك واحد حتى يدع الآخر خطبتك ولا قال ذلك لها وخطبها هو صلى الله عليه وسلم على غيرهما ولم يكن في حديثها أنها رضيت واحدا منهما ولا سخطته، وحديثها يدل على أنها مرتادة ولا راضية بهما ولا بواحد منهما ومنتظرة غيرهما أو مميلة بينهما فلما خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسامة ونكحته دل على ما وصفت من أن الخطبة واسعة للخاطبين ما لم ترض المرأة.

وعلى ذلك فما فعله والد الفتاة مع الشاب ليس من الخيانة،وعلى كل حال فالذي ننصحك به إن كانت هذه الفتاة صالحة أن تمضي في خطبتها ولا تتركها للسبب الذي ذكرته، وراجع في حكم فسخ الخطبة الفتوى رقم: 33413

والله أعلم.

 

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة