حكم نكاح من تحرم خطبتها

0 276

السؤال

خطبت فتاة لم تكمل السن القانونية لعقد القران، فقرأنا الفاتحة مع حشد من المدعوين وأشهرنا الخطوبة وقدمت لها المصاغ وبعدها خرجنا في رحلة جماعية وسافرت إلى السعودية، ففوجئت بعد شهر ببرقيه من أبيها تقول إن البنت قد زوجناها، وإذا أردت أختها فتفضل، فتزوجت وعندها أولاد، والعلاقة لم تقطع بيننا حتى الآن رغم مرور السنين الطويلة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فإن كان المقصود أن ما تم خطبة ـ فقط ـ ولم يتم عقد شرعي، فإن الخطبة مجرد مواعدة يحق لأي من الطرفين فسخها متى شاء، إلا أنه لا ينبغي فعل ذلك لغير مبرر مشروع، كما بينا بالفتوى رقم: 18857.

وإن كان وليها قد فسخ خطبتها من غير إعلامك فقد أساء بذلك، ويكون من خطبها وتزوج منها آثما إن كان على علم بخطبتك لها، إذ يحرم على المسلم أن يخطب على خطبة أخيه، وانظر الفتوى رقم: 33670.

وجمهور الفقهاء على صحة نكاح من تحرم خطبتها، قالوا لأن الخطبة المحرمة لا تقارن العقد، فلا تؤثر فيه، ولأنها ليست شرطا في صحة النكاح، فلا يفسخ النكاح بوقوعها غير صحيحة، ولا يجوز لك أن تكون على علاقة بهذه الفتاة خاصة وأنها قد أصبحت في ذمة زوج، فالإثم في هذه الحالة أشد فيجب عليك التوبة وقطع هذه العلاقة معها وعليك أن تكثر من دعاء الله تعالى أن يبدلك من هي خير منها، وإن كان قلبك قد تعلق بها فهو داء له دواء، وقد سبق لنا بيانه بالفتوى رقم: 9360.

                                                                

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة