حكم أخذ الأخوات من الأموال المخصصة لأخواتهن الصغيرات

0 192

السؤال

أبي متوفى والدخل متوقف الآن لإجراءات البنوك وغيرها، ولكن حصلنا على مبلغ مادي لأخواتي الصغيرات ـ وهن دون سن 13ـ من جمعية الأيتام، فهل يجوز أن نصرفها علينا في البيت، لأن راتب والدنا متوقف لإجراءات معينة؟ أم تكون خاصة بهن؟ علما بأننا متخرجات من الدراسة وبدون وظائف وليس لدينا أي دخل إلا المبلغ الآتي من هذه الجمعية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دامت هذه الأموال مخصصة للأيتام فهي من حق الأخوات الصغيرات اللاتي حصلن عليها، لكن إذا كانت تلك الأموال تزيد عن حاجتهن، فإن نفقتكن تجب فيما يفضل عنها، مادمتن محتاجات،  لأن الراجح عندنا أن الإخوة المحتاجين تجب نفقتهم على إخوتهم الموسرين يستوي في ذلك الذكور والإناث، كما بيناه في الفتوى رقم: 44020.

وكون الأخوات صغيرات لا يمنع من وجوب النفقة عليهن، قال ابن قدامة: ولا يشترط البلوغ ولا العقل فيمن تجب النفقة عليه، بل يجب على الصبي والمجنون نفقة قريبهما إن كانا موسرين، لأنها من الحقوق المالية.

أما إذا حصل لكن استغناء، فلا يجوز لكن أخذ شيء من أموال أخواتكن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة