حكم الجمع بين المرأة وبنت عمتها

0 230

السؤال

هل يجوز الجمع بين المرأة وبنت عمتها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي ورد النص بتحريم الجمع بينه من النساء: هو الأخت مع أختها، والعمة مع بنت أخيها، والخالة مع بنت أختها، قال الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف.

{ النساء: 23}.

وجاء في الحديث الشريف: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها.

متفق عليه.

وما سوى هذه حلال أن يجمع بينه، قال الشيخ ابن عثيمين: فصار الذي يحرم بينهن الجمع ثلاثة أصناف: الأختان، والعمة وبنت أخيها، والخالة وبنت أختها ـ وبنت العم مع بنت عمها تحل، لأن ما سوى الثلاث حلال. انتهى.

ومما ذكر يتبين لك أن الجمع بين المرأة وبنت عمتها جائز لا حرج فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة