حكم من امتنع عن إقراض غيره

0 176

السؤال

طلب مني أحد الأشخاص مبلغا معينا من المال فرفضت أن أعطيه له، حيث إنني مقبل على الزواج وأحتاج هذا المال، مع العلم أنه مبلغ كبير ولو كان أقل كنت سأدفعه له، فهل أنا آثم بذلك؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالقرض الحسن مما ندب إليه الشارع ورغب فيه ووعد عليه بالأجر الجزيل، قال الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. { الحج: 77 }.

 وقال السرخسي في المبسوط: والإقراض مندوب إليه في الشرع. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: والقرض مندوب إليه في حق المقرض مباح للمقترض، لما روينا من الأحاديث ولما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.

وقال أبو الدرداء: لأن أقرض دينارين ثم يردان ثم أقرضهما أحب إلي من أن أتصدق بهما، ولأن فيه تفريجا عن أخيه المسلم فكان مندوبا إليه كالصدقة عليه. انتهى.

لكنه لا يجب ولا يأثم من سئله فأبى سيما إن كان بحاجة إلى ماله، أو كان يخشى عدم وفاء من سأله القرض ونحوه، وعلى كل، فلا حرج عليك فيما فعلت ولا لوم، لأن بذل القرض غير واجب شرعا، وانظر الفتوى رقم: 128571.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة