الحكم بالطلاق بمحاكم الغرب أو الإمام الذي يقيم فيها

0 259

السؤال

أعيش في أمريكا وحصلت مشاكل بيني وبين زوجتي فطلبت الطلاق فرفضت من أجل أولادنا الثلاثة، فهم ما زالوا صغارا، مع العلم أنها هي التي أوجدت المشاكل وكانت تحاول أن تستفزني بكل الطرق غير المشروعة وفعلت كل ما يغضب رب العالمين في علاقتها بزوجها ـ كالشتيمة أمام أصدقائها والخروج من المنزل بدون إذن وتأتي بأصدقائها للمنزل ـ مع أنني طلبت منها أن لا تفعل ذلك واتصلت بالبوليس أكثر من مرة لتضعني في السجن واتهمتني بالاعتداء عليها ومحاولة قتلها، ولكن بفضل الله وعدله ألقي البوليس القبض عليها وحاولت أن أجعله يعدل عن قرار القبض عليها، ولكنه رفض وبعدها تركت البيت والأولاد ورفضت العودة إلى البيت وفي اليوم التالي لجأت إلي المحاكم الأمريكية، وإمام المسجد الذي نذهب إليه من 12 عاما على علم تام بالمشاكل ونصحها بعدم الذهاب إلى المحاكم الأمريكية غير الشرعية للحصول علي الطلاق، ولكنها رفضت طبعا لأنها تعلم أن القانون هنا في صف المرأة، وفي نفس الوقت كانت تذهب إلى أئمة مساجد في مدن أخرى للحصول على طلاق شرعي، ولكنهم جميعا رفضوا تلبية طلبها بناء على ما قدمته أنا لهم من إثبات وبناء على شهادة إمام مسجدنا وقالوا لها ليس من حقك الطلاق، ولكن من حقك الخلع فقط، ولكنها رفضت أن تخالع، وبعد انتهاء الموضوع في المحكمة الأمريكية عادت مرة آخري إلى أحد هؤلاء الأئمة فأعطاها الطلاق بناء على قرار المحكمة غير الشرعية، مع العلم أنه هو نفسه رفض من قبل تطليقها عندما حكم شرع الله، ولم يخبرني بأنه قام بتطليق زوجتي مني، فهل يجوز له ذلك؟ وهل يحق له؟ مع العلم أنني ذهبت إلى المحكمة مضطرا وقد أعلنت ذلك بكل وضوح في المحكمة في أول جلسة وفي وجودها طبعا بأنني لا أرغب في الطلاق ولست هنا بإرادتي وأنا حتى الآن لم أطلقها الطلاق الشرعي ولم ألفظ كلمة طالق أبدا، والسؤال الآن: هل مازالت في عصمتي أم لا؟ وهل يحق لها الزواج من رجل آخر؟ وماذا لو تزوجت من رجل آخر؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ثبت ما ذكرت عن زوجتك من أمر اعتدائها عليك وسبها لك ونحو ذلك، فكل واحد منها كاف في إثبات نشوزها، وقد شرع الإسلام خطوات يمكن للزوج من خلالها معالجة نشوز زوجته، فراجع الفتوى رقم: 5291.

والطلاق الذي توقعه المحكمة الوضعية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج، كما بينا بالفتوى رقم: 65483. والإمام وحده ليس له الحق في أن يحكم بطلاق الزوجة لأي سبب كان ذلك، وتكون العصمة باقية على حالها، وهذا ما لم يكن مفوضا من قبل المركز الإسلامي الموجود في تلك البلاد.

أما إن كان مفوضا من قبل جماعة المركز وأعطته صلاحية النظر والحكم في أمور الطلاق: فإنه ينفذ ما أوقع من الطلاق لمسوغ شرعي، وراجع الفتوى رقم: 65592.  

وإذا كانت المرأة في عصمة زوجها لم يجز لها الزواج من آخر، قال تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. { النساء: 24}.

قال ابن قدامة في المغني: فأما الأنكحة الباطلة ـ كنكاح المرأة المتزوجة، أو المعتدة، أو شبهه ـ فإذا علما الحل والتحريم فهما زانيان وعليهما الحد ولا يلحق النسب به. هـ.

فمثل هذا الزواج يجب فسخه، والأولى أن ترفع قضيتك هذه إلى أقرب مركز إسلامي إليك ليتبين القائمون عليه الأمر وينظروا على أي أساس حكم هذا الإمام بالطلاق.

والله أعلم.                                                    

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة