السؤال
السؤال هو: رجل طلق زوجته قبل الدخول بها -وهي لا تعرف- أمام أهله وقال إن فلانه بنت فلان طالق طالق طالق وهو بنيته الزواج من أخرى ولم يكن غاضبا بل بكامل قواه العقلية ثم دخل بزوجته وهي لا تعرف بأنها مطلقة وعلمت الآن بأنه طلقها قبل الدخول بها وهي الآن حامل ما حكم هذا الزواج والزوج ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن طلق زوجته قبل الدخول قائلا: طالق طالق طالق بانت منه بالطلقة الأولى فقط ولا تقع الطلقة الثانية ولا الثالثة لوقوعهما بعد انقطاع العصمة، فلم تصادفا محلا سواء قصد الزوج التأكيد أو تعدد الطلاق.
قال ابن قدامة في المغني متحدثا عن تكرير الطلاق لغير المدخول بها : ولأن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة لأنه لا عدة عليها فتصادفها الطلقة الثانية بائنا فلم يمكن وقوع الطلاق بها لأنها غير زوجة وإنما تطلق الزوجة. انتهى.
وبناء على ذلك فهذه الزوجة قد بانت من زوجها بمجرد التلفظ بعبارة طالق الأولى ولا تحل له إلا بعقد جديد، وما أقدم عليه من معاشرتها بعد ذلك زنا والعياذ بالله تعالى، فالواجب عليه أن يبادر بفراقها فورا وأن يتوب إلى الله تعالى توبة صادقة ويكثر من الاستغفار، وشروط التوبة سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 125357
وقد لا يأثم إن كان قد فعل ذلك جاهلا فإن الجهل يعذر به في كثير من المسائل، ولكن الجاهل يجب عليه أن يسأل عن أمور دينه إذا أتيح له من يسأل، ويكون آثما إذا قصر في السؤال، ويمكنك أن تراجع ضوابط العذر بالجهل في الفتوى رقم: 19084.
أما الزوجة فلا إثم عليها إن كانت طاوعته جاهلة بالطلاق، وعليها بعد العلم به أن تبتعد عنه فورا قبل تجديد العقد لأنه أجنبي منها.
وأما الحمل ففيه تفصيل فهو غير لاحق به إذا كان متعمدا الإثم عالما بأن المرأة لا تحل له، ولاحق به إذا كان يعتقد صحة النكاح.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى : فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحق فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين. انتهى.
والله أعلم.