طلق امرأته مرتين وهي حائض ومرة في طهر مسها فيه

0 280

السؤال

طلقني زوجي ثلاث طلقات متفرقة الأولى كنت في حيض وحسبت طلقة والثانية كان قبلها جماع وحسبت طلقه ثانية والثالثة وأنا حائض وكان شديد الغضب وكان يتحدث معي بالجوال وتشاجرت معه وقال أنت طالق هل حالة الغضب والحيض تحسب لي طلاقا نهائيا لا رجعة فيه أفيدوني أفادكم الله....

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمذهب جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة أن الطلاق يقع أثناء الحيض أو في طهر حصل فيه جماع، لا فرق عندهم بين الطلاق السني وبين الطلاق البدعي إلا في أن الثاني يأثم به المطلق، وأن المطلق زوجته الحائض مأمور بارتجاعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر.

وبناء على ذلك فإن كانت الطلقة الثانية والثالثة قد وقعتا أثناء العدة أو بعد الرجعة ولو بجماع أو مقدماته عند بعض أهل العلم فهي نافذة، أما إن وقعتا أو إحداهما بعد تمام العدة من غير ارتجاع فإنه لا يقع ما وقع منها في ذلك لانقطاع العصمة حينئذ فلم يصادف محلا.

ففي الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن الزوج إذا طلق زوجته مرة واحدة رجعية أو بائنة، ثم عاد إليها بعقد أو رجعة، ثم طلقها مرة أخرى رجعيا أو بائنا، ثم عاد إليها بعقد أو رجعة، ثم طلقها للمرة الثالثة كان ثلاثا، وبانت منه بينونة كبرى، وذلك لقوله سبحانه: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان {البقرة: 229}. وقوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره {البقرة:230}.

كما اتفقوا على أنه إذا طلقها مرة واحدة، ثم طلقها ثانية بعد انقضاء عدتها، أن الثانية لا تقع عليها، لعدم كونها محلا للطلاق، لانقضاء الزوجية بالكلية، والطلاق خاص بالزوجات، وكذلك إذا طلقها ثالثة بعد ذلك، فإنها لا تقع عليها، وفي هذه الحال تكون البينونة صغرى ويحل له العود إليها بعقد جديد. انتهى.

وعليه فإن كان الطلقات الثلاث قد وقعت على التفصيل المبين فقد حرمت على زوجك عند الجمهور ولا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول،

أما على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه فإن الطلاق لا يقع في الحيض أو بعد طهر حصل فيه جماع لكونهما من أقسام الطلاق البدعي، وبالتالي فأنت باقية في عصمة زوجك كما كنت، ولكن الراجح مذهب الجمهور المتقدم، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 110547.

مع التنبيه على أن طلاق الغضبان لا يقع إن كان شديدا بحيث  لا يعي ما يقول.

وراجعي أيضا الفتوى رقم: 35727.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة