يجوز للمرء أن يعطي إخوته من الزكاة

0 265

السؤال

لي عدد معين من الإخوة والأخوات وأنا والحمد لله أنعم الله علي بالرزق الوفير وأريد أن أوزع زكاة المال فهل يحق لأخوتي من هذه الزكاة علما بأن أحدهما يتعلم بالجامعة والآخر يعمل عملا بسيطا والأخت الأولى متزوجة وعندها من الأولاد أربعة وحالتها في حدود الكفاف أو أقل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
للمرء أن يعطي إخوانه وأخواته من الزكاة إذا لم يكن هو القائم بالنفقة عليهم بمعنى أنه لم يكن هو عائلهم . ولا يجوز له أن يعطي زكاة ماله أباه أو أمه ولا أولاده لأن هذين الصنفين تتعين النفقة عليه لهما .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة