مات عن زوجة وأربعة أبناء وثلاث بنات وشقيقين وشقيقة وابني أخ

0 158

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أب، وزوجة، وأربعة أولاد، وثلاث بنات، وشقيقان، وشقيقة واحدة، وابنا أخ شقيق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأبيه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد.{النساء:11}.

ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين.{النساء:12}.

والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.{النساء:11}.

ولا شيء للإخوة وأبنائهم ولا للأخوات، لأنهم لا يرثون مع وجود الابن، أو وجود الأب، فتقسم التركة على مائتين وأربعة وستين سهما، للأب سدسها ـ أربعة وأربعون سهما ـ وللزوجة ثمنها ثلاثة وثلاثون سهما، ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما، ولكل بنت سبعة عشر سهما.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذا ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة