مات عن زوجة وبنتين وشقيقين وأبناء أخ شقيق

0 193

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وبنتان، وشقيقان، وثلاثة أبناء أخ شقيق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين { النساء : 12 }.

 ولابنتيه الثلثان ـ فرضا ـ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أعطى ابنتي سعد ابن الربيع الثلثين. والحديث رواه الترمذي وأبو داوود وغيرهما.

والباقي للأخوين الشقيقين ـ تعصيبا ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

ولا شيئ لأبناء الشقيق، لكونهم محجوبين حجب حرمان بالشقيق, فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما  للزوجة ثمنها ـ ستة أسهم ـ وللبنتين ثلثاها ـ اثنان وثلاثون سهما ـ لكل واحدة ستة عشر, ولكل أخ شقيق خمسة أسهم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذا ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم

 

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة