مات عن أخ شقيق وثلاث أخوات شقيقات

0 209

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (أخ شقيق) العدد 1
۞-للميت ورثة من النساء : (أخت شقيقة) العدد 3

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا أخاه الشقيق وأخواته الشقيقات الثلاث فإن تركته لهم تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى في آية الكلالة: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.{ النساء : 176 }, فتقسم التركة على خمسة أسهم , للشقيق سهمان , ولكل شقيقة سهم واحد.

 ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه ، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق ، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث ، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال ، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة ، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات . 

والله أعلم . 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة