السؤال
إذا كان البنك يأخذ على بطاقة الصراف الآلي مبلغا مقطوعا كل شهر، فهل لي أن أستخدم هذه البطاقة؟ أرجو أن تبينوا لي متى يكون هناك حرج في استخدام هذه البطاقة؟.
إذا كان البنك يأخذ على بطاقة الصراف الآلي مبلغا مقطوعا كل شهر، فهل لي أن أستخدم هذه البطاقة؟ أرجو أن تبينوا لي متى يكون هناك حرج في استخدام هذه البطاقة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان البنك يقتطع المبلغ المحدد كل شهر في مقابل الخدمات التي يقدمها لحامل البطاقة فلا حرج في ذلك
قرر ما يلي:
أولا: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني.
ثانيا: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين.
ويتفرع على ذلك:
أـ جواز أخذ مصدرها من العميل رسوما مقطوعة عند الإصدار، أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.
ب ـ جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.
ثالثا: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضا من مصدرها، ولا حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض، أو مدته مقابل هذه الخدمة.
وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة، لأنها من الربا المحرم شرعا، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13ـ 10ـ 2ـ و 13ـ 1ـ 3.
رابعا: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة. انتهى نص قرار المجمع.
والله أعلم.