حكم شراء حاجات الزواج للفقير من الزكاة

0 339

السؤال

السؤال: عندي أخ من الأم وهو فقير ومحتاج ولايقيم معي وأبوه متوفى وقد أقبل على الزواج وأريد أن أعطيه مبلغا معتبرا من الزكاة ولا أسلمها له نقدا، بل أنا الذي أشتري له تكاليف الزواج من هذا المبلغ، فهل يجوز ذلك أم لا؟.
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فدفع الزكاة لمريد الزواج جائز بشرط عدم الإسراف وأن يكون آخذ الزكاة فقيرا عاجزا عن اكتساب ما يكفيه  وانظر الفتوى رقم: 139517

ولا بد من تمليك المستحق مال الزكاة, وانظر الفتوى رقم: 123176

وشراء ما يحتاج إليه المتزوج من مال الزكاة ينبني على خلاف العلماء في إجزاء القيمة في الزكاة, ومذهب الجمهور عدم إجزائها، ومن ثم فلا بد من تمليك الفقير المال وهو يشتري به ما يشاء, وعلى القول بإجزاء القيمة فإن شراء ما يحتاج إليه يجزئ عن الزكاة, والقول الأول هو الأحوط وهو المفتى به عندنا, وانظر الفتوى رقم: 140294لبيان مذاهب العلماء في مسألة إخراج القيمة في الزكاة. 

والله أعلم.   

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة