حكم عمل برامج خاصة بالقروض لبنك ربوي

0 227

السؤال

هناك بنك ربوي يريد من الشركة التي أعمل بها أن تصنع له بعض البرامج لتسهيل عمله في قسم القروض و أقسام أخرى1- ما هو الحكم في عمل الخدمات والبرامج المساعدة للبنوك الربوية وخصوصا إن كانت هذه البرامج خاصة بقسم القروض؟2- وماحكم المبرمج نفسه الذي يعمل البرنامج؟3- وما حكم المدير الإداري الذي يشرف على هذا المشروع و خصص له بعض المبرمجين؟ 4- وما الحكم اذا كان البنك إسلاميا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {المائدة:2}

وبالتالي فلا تجوز إعانة البنك الربوي بإنتاج برامج تعينه على باطله وإثمه ومن فعل ذلك فهو آثم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلعن آكل الربا وحده وإنما لعن موكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء فشملت اللعنة من يعين المرابين فيحرم على المدير قبول ذلك العرض وتخصيص المبرمجين له كما يحرم علي المبرمج نفسه فعل ذلك وهو يعلم ما سيستخدم فيه البرنامج.

وأما إذا كان البنك إسلاميا فلا حرج في عمل برامج له ليستخدمها في معاملاته الشرعية، وأموره المباحة وللفائدة انظر الفتويين رقم: 124582، 6448.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى