السؤال
هل يجوز إعادة طواف الإفاضة إذا تأكد أنه فعل خطأ في السعي وعليه إعادة السعي ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فمن طاف طواف الإفاضة على وجهه فقد برئت منه ذمته فلا تشرع له إعادته مرة أخرى، ولكن لو تبين له أنه سعى سعيا غير مجزئ فعليه أن يعيد هذا السعي، ثم إن طال الفصل بين السعي والطواف فلا يضر ذلك لأن الموالاة بين الطواف والسعي لا تشترط على الراجح. ولكن إن أعاد الطواف احتياطا خروجا من خلاف من أوجب الموالاة بين الطواف والسعي كان حسنا، وإن كان الراجح أن الموالاة بينهما غير واجبة. قال في المجموع : وقال الماوردي: هل تشترط الموالاة بين
وفي المغني: ولا تجب الموالاة بين الطواف والسعي، قال أحمد: لا بأس أن يؤخر السعي حتى يستريح و إلى العشي، وكان عطاء والحسن لا يريان بأسا لمن طاف بالبيت أول النهار أن يؤخر الصفا والمروة إلى العشي وفعله القاسم وسعيد بن جبير لأن الموالاة إذا لم تجب في نفس السعي ففيما بينه وبين الطواف أولى. انتهى.
والله أعلم.