الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل السعي في المسعى القديم أفضل من الجديد؟

السؤال

هل يقاس على جواز السعي في المسعى الجديد مثلًا المسجد، بما أن السعي في المسعى القديم أفضل؛ لكثرة العبادة، مثل المسجد القديم أفضل من الجديد؛ لأن العبادة فيه كثيرة، فما الفرق؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: 106419 صحة السعي في المسعى الجديد.

وفي خصوص القول بأن السعي في المسعى القديم أفضل، لأجل كونه أسبق، والعبادة فيه أكثر، كالمسجد القديم؛ فإنه من حيث النظر -لو لم تعارضه مفسدة أرجح منه- لكان قياسًا غير بعيد، فقد جاء في الروض المربع: (ثم المسجد العتيق) لأن الطاعة فيه أسبق.

قال في المبدع: والمذهب أنه مقدم، على الأكثر جماعة.

قال في الإنصاف: الصحيح من المذهب، أن المسجد العتيق أفضل من الأكثر جماعة، وجزم به في الإقناع، والمنتهى.

قال ابن قاسم: يعني بتقديم العتيق على الأكثر جماعة، وجزم به في الهدايا، والمحرر، والمنور، وغيرهم. انتهى.

فالتعليل بكون الطاعة أقدم، متحققة في المسعى القديم، لا سيما أن السعي في المسعى القديم، فيه خروج من الخلاف الدائر بين المعاصرين في مدى صحة السعي في المسعى الجديد.

ولكن الفضل المرجو من السعي في المسعى القديم، قد تعارضه مفسدة أرجح منه، وهي التضييق على الساعين، أو السير ضد اتجاه سعي الناس بما قد ينشأ عنه ضرر، والمصلحة إذا عارضتها مفسدة أرجح منها، كان تركها متعينًا.

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-: وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة: فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد، والحسنات والسيئات، أو تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منها...

فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنًا لتحصيل مصلحة، ودفع مفسدة، فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح، أو يحصل من المفاسد أكثر، لم يكن مأمورًا به، بل يكون محرمًا إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني