السؤال
رجل سب الله - تعالى الله - فلطمه ابنه، ما حكم صنيع الابن؟وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنشكر هذا الولد لغيرته على دينه, وغضبه لانتهاك حرمات ربه عز وجل, وهذا علامة من علامات الايمان, وشيمة من شيم نبي الإسلام, فقد كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله تعالى.
وأما ضربه أباه فإذا حصل منه ذلك في حالة غضب شديد فقد فيه وعيه فنرجو أن لا حرج عليه إن شاء الله, فإن المرء إذا أغلق عليه عقله لم يكن مكلفا, ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم:لا طلاق في إغلاق. رواه أبوداود وصححه السيوطي.
قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: والتحقيق: أن الغلق يتناول كل من انغلق عليه طريق قصده وتصوره كالمجنون, والمبرسم, والمكره, والغضبان, فحال هؤلاء كلهم حال إغلاق...اهـ.
وأما إذا قام بهذا التصرف مع وعيه فإنه آثم بذلك فتجب عليه التوبة, فالمسلم مطالب شرعا ببر أبيه والإحسان إليه ولو كان كافرا, قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. (لقمان :15).
قال ابن كثير في تفسيره: أي إن حرصا عليك كل الحرص على أن تتابعهما على دينهما فلا تقبل منهما ذلك, ولا يمنعك ذلك من أن تصاحبهما في الدنيا معروفا, أي محسنا إليهما. اهـ.
والواجب أن ينصح هذا الأب بأن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا وأن يكثر من عمل الصالحات عسى الله أن يعفو عنه, فسب الله تعالى ذنب عظيم وجرم كبير وكفر به سبحانه بإجماع علماء المسلمين كما بينا بالفتوى رقم 9880.
والله أعلم .