هل يحنث إذا حلف على عدم فعل شيء كان قد وافق عليه من قبل

0 205

السؤال

حدث خلاف بيني وبين زوجتي على شىء ما وفي نفس الوقت طلبت مني شيئا قد اتفقنا عليه سابقا مما زاد حنقي فألقيت باليمين أن لا أتم هذا الشيء إلا في وقت معين، فهل موافقتي السابقة تبطل اليمين؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحنث في الحلف إنما يكون بفعل المحلوف على عدم فعله ، أو ترك الفعل المحلوف على فعله، ولا يتغير هذا الحكم بكون المحلوف على عدم فعله كان الحالف قد وافق على فعله من قبل ، فإن كان المحلوف به هو طلاق الزوجة فإذا حصل الحنث فإن الطلاق يقع عند جمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمك كفارة يمين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.

وإن تعلق الأمر باليمين بالله تعالى فليس عليك إلا كفارة يمين إذا حنثت، وكفارة اليمين تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 107238.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة