حكم تقديم شكوى ضد الأب المسيء لسحب وصايته

0 307

السؤال

فتاة عمري 30سنة, تقدمت بشكوى ضد أبي إلى المجلس الأعلى للأسرة أطلب فيها سحب الوصاية منه لعدم كفاءته في رعايته لي ولأختي البالغة 28سنة، حيث يعاملنا بإساءة تصل درجة الإهانة والرمي في أعراضنا، فما حكم ذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن لكل من الوالد وأولاده حقا على الآخر يجب عليه القيام به تجاهه, وقد سبق بيان شيء من هذه الحقوق في الفتوى رقم 111450وقد بينا فيها أنه يجب على الولد بر والده والإحسان إليه وإن أساء، فإساءته لا تسقط عنه بره، والأصل في الوالد الشفقة على أولاده والحرص على مصلحتهم, وهذا هو مقتضى الشرع والفطرة، فإذا أساء إليهم ولا سيما الإناث منهم فقد خالف الشرع والفطرة، وإذا تكلم في أعراضهن فهو بذلك يسيء إلى نفسه قبل أن يسيء إليهن, لأنه مطالب شرعا بالعمل على صيانتهن والحرص على إعفافهن، فننصح الأخت السائلة أن لا تتقدم بشكوى على والدها حتى يحصل اليأس من عدم استجابته للنصح والرشد بأن يكف عن إلحاق الأذى والضرر بابنتيه, فإذا بذلت جهدك في نصيحته وتذكيره بالله عز وجل وحرمة ما يفعله معكما ولم يجد شيئا معه فلا حرج في رفع أمره لمن يردعه عن تصرفاته السيئة ويزيل ضرره، والقاضي الشرعي هو الذي يحدد ما إذا كان ذلك يعزله عن مباشرة المسؤولية، أو إجباره على كف ضرره، أو قيامه بما يجب عليه من حق.

والله أعلم.  

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة