مات عن أب وزوجة وثلاث بنات وأشقاء وشقيقات

0 184

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (أب) (أخ شقيق) العدد 3
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 3 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 4

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأبيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ... ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ... {النساء : 11}

ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ... {النساء: 12}.

 ولبناته الثلثين فرضا لقول الله تعالى في الجمع من البنات: ... فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ... {النساء: 11}.

 والباقي يأخذه الأب تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

 ولا شيء للإخوة والأخوات لأنهم محجوبون بالأب حجب حرمان.

 قال ابن قدامة في المغني: ولا يرث أخ ولا أخت لأب وأم أو لأب مع ابن ولا مع ابن ابن وإن سفل، ولا مع أب, أجمع أهل العلم على هذا بحمد الله ... اهـ.

 فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما , للزوجة ثمنها , تسعة أسهم وللبنات ثلثاها , ثمانية وأربعون سهما , لكل واحدة منهن ستة عشر , وللأب خمسة عشر سهما , اثنا عشر منها فرضا , وثلاثة أسهم تعصيبا.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة