مشروعية الحنث في اليمين والتكفير عنها

0 164

السؤال

كنت أدرس، وفجأة خوفني أحد على سبيل المزاح، فبكيت كثيرا من الخوف، وحلفت ـ والله ما أدرس هنا ـ وأنا الآن مضطر أن أرجع لأدرس بهذا المكان، فما الحكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه يشرع لك الحنث في اليمين وكفارتها، لما روى مسلم في صحيحه عن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حلف أحدكم على يمين فرأى خيرا منها، فليكفرها، وليأت الذي هو خير.

وفي الحديث: إني والله ـ إن شاء الله ـ لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. متفق عليه.

وكفارة اليمين على التخيير بين الأنواع الثلاثة المذكورة في الآية الكريمة وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة ـ وفي حالة العجز عن كل واحد من تلك الثلاثة يجزئ صيام ثلاثة أيام، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون {المائدة: 89 }.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة