حكم عقد نكاح الخاطب على خطبة أخيه

0 320

السؤال

تقدم شاب لخطبتي وتمت الموافقة من قبلي ومن قبل أهلي، علما بأن أمي تريد هذا الشخص، وهي التي سعت في أن يتقدم للخطبة، وبقيت الخطبة سنة، وتخلل هذه السنة اتصالات بين أمي والشاب، وطلب الشاب تحديد الزواج فأخرناه فترة، وبعد ذلك تقدم شاب آخر فخطبني من أبي فاستشارني فوافقت عليه، لأنه من مدينتي التي أسكن فيها أنا وأهلي، وكذلك وافقت أمي، ولم نخبر المتقدم السابق لمدة شهر إلا بعد اتصاله لتحديد موعد الفحص والملكة فتم إخباره بالرفض، وبعد 10 أيام ملكنا ـ أنا والآخر ـ علما بأن الشاب الثاني يعلم بخطبة الشاب الأول، فالشاب الذي تم رفضه من خيرة الشباب، ولكنه بعيد عن مديني، فهل ارتكبنا إثما؟ وماذا نفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فخطبة هذا الشاب لك بعد علمه بموافقتك على الخاطب الأول غير جائزة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح، أو يترك. متفق عليه.

وأما رفضك للخاطب الأول من أجل خطبة الثاني: فالأصل أن فسخ الخطبة جائز، لكن نص بعض أهل العلم على تحريم فسخ الخطبة من أجل خاطب ثان، جاء في حاشية الدسوقي: واعلم أن رد المرأة، أو وليها بعد الركون للخاطب لا يحرم ما لم يكن الرد لأجل خطبة الثاني. اهـ

وأما العقد الذي حصل من الخاطب الثاني: فهو صحيح عند الجمهور، قال ابن قدامة: وخطبة الرجل على خطبة أخيه في موضع النهي محرمة، فإن فعل فنكاحه صحيح، نص عليه أحمد فقال لا يفرق بينهما.

فالواجب عليكما التوبة إلى الله، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، والتحلل من المظالم، فعليكم استحلال الخاطب الأول من مظلمته، وطلب العفو منه إن أمكن ذلك، وتراجع الفتوى رقم: 25922.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة