السؤال
أمي تريد مني أن أرتدي ما يعرف بـ " الجينز" فهل يجوز لبسه للفتاة , علما بأن القصد هو ليس أبدا التشبه بالرجال؟
أمي تريد مني أن أرتدي ما يعرف بـ " الجينز" فهل يجوز لبسه للفتاة , علما بأن القصد هو ليس أبدا التشبه بالرجال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فاعلمي أنه يشترط في لباس المرأة عموما أن يكون ساترا صفيقا غير شفاف، وفضفاضا غير ضيق، وأن لا يكون فيه تشبه بلباس الرجال، ولا بلباس البغايا أو الكافرات.
ولبس المرأة للبنطلون الجينز المعروف دون أن تلبس فوقه ما يستره من اللباس الفضفاض الساتر له لا يجوز، وذلك لعدة أسباب:
الأول: أن فيه تشبها بالرجال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط، وأصل الحديث في البخاري.
الثاني: أنه يصف الجسم، ويبين حجم الفخذين والإليتين وربما الفرج، وقد قال الله تعالى للنساء: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن {النور: }.
ولأن العلماء قرروا في شروط الحجاب ألا يصف أعضاء المرأة لما في ذلك من فتنة للرجال، بل وللنساء أيضا في بعض الأحيان.
الثالث: أن لبس البنطلون من عادات نساء أهل الغرب من الكفار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أبو داود وقال الألباني حسن صحيح.
والله أعلم.