مات عن زوجة وثلاثة أبناء وبنت

0 176

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 3
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين.{ النساء : 12 }, والباقي للأبناء والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. {النساء : 11 } فتقسم التركة على ثمانية أسهم , للزوجة ثمنها , سهم واحد , ولكل ابن سهمان , وللبنت سهم واحد   .

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه ، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق ، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث ، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال ، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة ، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

 والله أعلم .

 


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة