فارق السعر لموكلك في الشراء

0 197

السؤال

اتفقت مع تاجر أقمشة على ثمن معين لشراء كمية من القماش، ثم أخبرت صديقا لي بأن هناك صفقة قماش بسعر كذا، وهو سعر أعلى من السعر الذي اتفقت مع التاجر عليه، ولكنه ما زال سعرا جيدا بالنسبة لأسعار السوق، وكان الاتفاق مع صديقي كالتالي: يعطيني المال لأشتري الكمية كلها له ـ وهو لا يعلم السعر الأصلي ـ وأحتفظ بالقماش عندي وأتكفل ببيعه، فبعضه سيباع كقماش خام، والبعض الآخر سيباع بعد تصنيعه ويتم تقسيم الربح بيننا بالتساوي، فهل يعتبر فرق السعر الذي لا يعلم به شريكي مالا حراما؟ وإن كان كذلك فكيف السبيل إلى إصلاح الأمر دون الوقوع في حرج معه؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 ففارق السعر ليس لك، وإنما هو لموكلك في الشراء، وعليك رده إليه، والعمل بخلاف ذلك يعتبر خيانة للأمانة التي أكد الشرع على أدائها، قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها {النساء:58}.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي والحاكم.

وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم خيانة الأمانة علامة من علامات النفاق، فقال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا ائتمن خان. رواه البخاري ومسلم.

وللفائدة انظر الفتويين رقم: 105285، ورقم: 137960.

وعليك أن تتوب إلى الله مما فعلت، ومن تاب تاب الله عليه، قال الله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى {طه:82}.

ولا يلزم أن تخبر صديقك بما فعلت ويكفيك أن ترد إليه ذلك الفارق بأي طريقة تجنبك الحرج معه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة