مات عن زوجتين وسبعة أبناء وست بنات

0 184

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 7
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 6 (زوجة) العدد 2

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجتيه الثمن فرضا - بينهما بالسوية - لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى : فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12} , والباقي للأبناء والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11} , فتقسم التركة على مائة وستين سهما , للزوجتين ثمنها , عشرون سهما , لكل واحدة عشرة , ولكل ابن اربعة عشر سهما , ولكل بنت سبعة أسهم .

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه ، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق ، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث ، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال ، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة ، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات .

والله أعلم . 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة