هل يشرع الكذب بشأن الجنسية إذا كانت تتأذى بالتصريح بها

0 187

السؤال

أنا من إحدى الجنسيات العربية وزوجي من إحدى الجنسيات الخليجية وابنتي خليجية، وأنا مولودة وعشت ودرست في هذا البلد وصار لي 27 سنة، وأهلي فيها منذ ما يقارب 40 سنة، وسؤالي: هل حرام أن أنكر جنسيتي الأصلية إذا سألني أحد لكون سمعة بلدي وأهله الأصليين مزرية ومتهمة بالمصالح والبقشيش وغيرها من المصائب الكبرى التي تجعل الناس تنفر من التعامل معي في العمل والجامعة وفي كل مكان وتبدأ في الاستهزاء ورمي الكلام والتجريح وأنا لا أتحمل أي كلمة وقد تتسبب لي في الكثير من المشاكل وأنا حساسة جدا وعندي حالة نفسية وبعدها أبدأ في تقطيع شعري إذا توترت، أو أصابتني حالة اكتئاب، أو تفكير عميق، أو تركيز فأريد أن أبتعد عن هذا الجو إلى درجة أنني قد أوشكت على الصلع بسبب هذه المواقف التي تمر علي والصراع النفسي الذي أواجهه في حياتي بعد أي كذبة بخصوص حقيقة جنسيتي وفي نفس الوقت لا أريد أن أكون عاصية لربي، أو منافقة بسبب الكذب، فأرجوك سيادة المفتي دلني على طريقة سليمة أحرر بها نفسي من عقدة المجتمع الذي لم أولد فيه أساسا ولا أعرف عنه شيئا، ولكنني أواجه منه كل الصعوبات والإهانات لكوني أحمل جنسية هذا البلد العربي، فأفيدوني جزاكم الله خيرا، أريد أن أرضي ربي وأرتاح نفسيا ولا أريد أن أصل لمرحلة الصلع وأفقد زوجي وعائلتي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالكذب محرم لا يجوز الإقدام عليه إلا في حالات معينة مبينة في الفتوى رقم: 111035.

لكن إذا كنت تتأذين بالتصريح بجنسيتك الحقيقية فيمكنك استعمال التورية والتعريض دون الكذب الصريح، بأن تقولي كلاما يتحمل أكثر من معنى تقصدين به شيئا واقعا ويفهم السائل معنى آخر يريده، ومثال ذلك ما روي عن النخعي: أنه كان إذا طلبه أحد قال لأمته: قولي له اطلبه في المسجد، أو خرج: أي في وقت غير هذا.

وكان الشعبي يخط دائرة ويقول لأمته: ضعي أصبعك فيها وقولي ما هو هنا.

ونحو ذلك ، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 68919.

وننصحك أن تهوني عليك الأمر ولا توليه اهتماما زائدا، فالأمر هين لا يستدعي الحزن والاضطراب، واعلمي أن ما تفعلينه في نفسك من تقطيع شعرك ونحوه حرام شرعا، ويلحقك إثم إن كنت تعي ما تفعلين، فعليك بالصبر وعدم تحميل الأمور فوق ما تحتمل، واعلمي أن الإنسان لا يعير ببلده، أو جنسه مهما كان هذا البلد معروفا بالفساد، فالقاعدة في الشرع أن أحدا لا يؤاخذ بجريرة غيره، قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. {الأنعام: 164}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات