حكم انتماء مجهول النسب إلى قبيلة أو عائلة ما

0 387

السؤال

حكم تغيير اسم العائلة أو إضافة اسم أخير حيث إنني أنتسب إلى اسم لا أعرفه، فوالداي توفيا بحادث، وربتني امرأة وأطلقوا علي اسما ثلاثيا مبهما، فهل يجوز أن أنتسب إلى عائلة مع العلم أن الجميع يعرف وضعي فلا يوجد كذب في الموضوع، مجرد اسم أريد أن أبعد عن الإحراج بالسؤال من الناس، فأرجو الرد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للإنسان الانتماء إلى عائلة لا ينتسب لها حقيقة، فقد ثبت نهي الشارع عن ادعاء الإنسان نسبا غير نسبه الأصلي، روي البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه -وهو يعلم أنه غير أبيه- فالجنة عليه حرام. وروى البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ... ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا صريح في غلظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيه أو انتماء العتيق إلى ولاء غير مواليه، لما فيه من كفر النعمة وتضييع حقوق الإرث والولاء والعقل وغير ذلك، مع ما فيه من قطيعة الرحم والعقوق. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 32867.

ولكنه إن كان النسب مجهولا بسبب وفاة الوالدين بحادث ولم تمكن معرفتهما فإنه لا حرج في ذكر اسم ثلاثي مع الانتساب لقبيلة من القبائل الكبيرة أو لعائلة من العوائل الكبيرة التي يغلب على الظن الانتساب إليها، فمن كان في نجد مثلا يمكن أن يقول أن اسمه فلان بن فلان التميمي، ويمكن أن ينتسب لقبيلة من ربوه باعتباره حليفا لهم، ففي صحيح البخاري: أن حاطبا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني كنت امرأ من قريش ولم أكن من أنفسهم. قال ابن حجر في شرحه: قوله كنت امرأ من قريش أي بالحلف لقوله بعد ذلك ولم أكن من أنفسهم قوله كنت امرأ من قريش ولم أكن من أنفسهم ليس هذا تناقضا بل أراد أنه منهم بمعنى أنه حليفهم وقد ثبت حديث حليف القوم منهم.. انتهى كلام ابن حجر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات