مات عن أم وزوجة وبنت وستة أشقاء وثلاث شقيقات وأخت وإخوة لأب

0 168

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أم، وزوجة، وبنت، وستة أشقاء، وثلاث شقيقات، وثلاث إخوة لأب، وأخت لأب.
علما بأن على الميت ديونا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب ـ أولا ـ قبل قسمة التركة على مستحقيها سداد الدين الذي على الميت، لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 6159.

ثم بعد سداد الدين يقسمون ما بقي من التركة بينهم القسمة الشرعية، وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، وكذا لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11}.

ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}.

ولابنته النصف ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في البنت الواحدة: وإن كانت واحدة فلها النصف {النساء:11}. والباقي للإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات ـ تعصيبا ـ لقول الله تعالى في آية الكلالة: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين{النساء:176}.

ولا شيء لبقية الورثة المذكورين بمن فيهم الحمل، لأنهم محجوبون حجب حرمان بالشقيق، فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما، للأم سدسها ـ اثنا عشر سهما ـ وللزوجة ثمنها تسعة أسهم، وللبنت نصفها ستة وثلاثون سهما، ولكل أخ شقيق سهمان، ولكل أخت شقيقة سم واحد.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذا ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة