حقوق المطلقة طلاقا اتفاقيا

0 318

السؤال

لقد أقمت بالديار الإسبانية لمدة 10 سنوات، بطلب من زوج خالتي أرادني أن أتزوج من ابنة أخيه لكي أجلبها إلى إسبانيا وبالفعل تم ذلك، لم يكن هناك أي مؤ خر للصداق في العقد ولا أية شروط، ولم أدخل بها، ولم يكن هناك أي احتفال، أو شهرة بعد تدهور حالتي في إسبانيا ونظرا للأزمة الاقتصادية لم أحضرها إلى إسبانيا، فقررت أن أطلقها، لأنه لا يمكنني أن أبقيها على عهدتي ما دمت لا أحبها ولا أملك ما أقدمه لها فاتفقنا على الطلاق الاتفاقي ومن ثم رجعت فيه وأثبتت سوء نيتها وقامت برفع دعوى تطالب فيها بالنفقة للمدة من عقد القران فتم البت في الحكم، والآن رفعت دعوى الطلاق قبل الدخول، فقالوا لي يجب عليك أن تؤدي واجبات الطلاق بعد الطلاق زيادة على النفقة التي بتوا في الحكم فيها، فلم أفهم ماهي واجبات الطلاق؟ أليست هي النفقة التي بتوا فيها؟ فهي ليس لديها أي مؤخر للصداق، ولا أي شيء فهي ـ وحسب علمي ـ تريد النقود فقط. فجاء محاميها وطلب مني أن أعطيها مال النفقة وواجبات الطلاق، ومن ثم تكتب لي طلاقا اتفاقيا، فاختلط الأمر علي كثيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنريد ـ أولا ـ التنبيه إلى أنه لا معنى لطرح هذا السؤال طالما أن موضوعه قد وصل إلى القضاء ـ كما يبدو من السؤال ـ فإن كان قضاء شرعيا، فأحكام القضاء الشرعي ملزمة لكلا المتخاصمين، وأما الفتوى: فهي إخبار بالحكم الشرعي طبقا لما أعرب عنه  السائل وليس له أثر من حيث اللزوم، وعلى أية حال فقد علمنا من بعض المصادر أن الطلاق الاتفاقي هو أحد أنواع الطلاق الذي جاءت به مدونة الأسرة المغربية، حيث يتم الطلاق بشكل ودي بين الزوجين، ويسميه بعضهم بالطلاق بالتراضي، والطلاق إذا صدر من الزوج فإنه ينفذ ولا يمكن التراجع فيه ولو كان اتفاقيا ولم يسجل في المحكمة، وإن كان هذا الطلاق قد وقع بالفعل، فإن المطلقة قبل الدخول لا نفقة لها أصلا إلا إذا كانت ممن يوطأ مثلها، ومكنت الزوج من الدخول بها ولو حكما فتستحق النفقة من وقت التمكين. وللمزيد راجع الفتوى رقم: 1955.

وعلى فرض أنها تستحق النفقة، فإن ارتضت التنازل عنها فلا تجوز لها المطالبة بها بعد ذلك، ولا يخفى أن مثل هذه الأمور التي فيها خصومة ودعاوى تحتاج إلى السماع من الطرفين والمطالبة بالبينة، أو اليمين، فمحلها المحكمة الشرعية ولا تكفي فيها فتوى.

وننبه في ختام هذا الجواب إلى بعض الأمور، ومنها:

الأمر الأول: أن الزواج إذا تم مستوفيا شروط الزواج الصحيح صح، ولا يؤثر على صحته كونه بغرض الاستقدام ونحو ذلك، ولكن لا ينبغي أن يكون الزواج لمثل هذه الأغراض.

الأمر الثاني: لا يشترط أن يكون في عقد الزواج مؤخر صداق، أو أن تشترط فيه شروط معينة، وإذا وجد مؤخر صداق فهو دين في ذمة الزوج ولا يدخل في تبعات الطلاق، كما أوضحنا بالفتوى رقم: 142755.

علما بأن المطلقة قبل الدخول لا تستحق من المهر المسمى إلا نصفه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة