حكم رجوع الوالد في هبته لولده بعد تصرفه فيها

0 198

السؤال

أب أعطى ابنته دورا غير مكتمل فقامت بإكماله بصك شرعي يثبت ملكيته، ثم قام الأب بأخذ الدور وتقطيع الصك، لكنها قدرت أن تحصل على الصك وتم تجميعه والسؤال: هل يعتبر الدور لها بعد وفاة أبيها؟ أم هو ملك للورثة أجمع، علما بأن معها صك الملكية؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالرجوع في الهبة بعد قبضها لا يجوز، إلا الوالد فله أن يرجع فيما أعطى ولده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

قال الشافعي: لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها إلا الوالد فله أن يرجع فيما أعطى ولده ـ واحتج بهذا الحديث. اهـ.

 وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 6797.

ولكن لابد من توفر بعض الشروط لجواز رجوع الوالد في هبته لولده، سبق أن ذكرناها في الفتوى رقم: 21597

وإكمال البنت لبناء هذا الدور يعتبر زيادة متصلة بالبناء الموهوب، وهو من موانع الرجوع.

وعليه، فلا يصح رجوع الوالد في هذه الهبة بعد حدوث هذه الزيادة، وبالتالي فهذا الدور باق على ملك البنت فهي أحق به دون الورثة، وليس للورثة الآخرين منازعتها فيه بعد وفاة والدها.

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة