حكم بيع الوكيل جلود الأضحية للجزار

0 291

السؤال

شخص موكل بذبح أضاحي للأقارب:ما حكم الفوارغ(المقادم- الرأس) بالأضحية؟ هل يجوز أن تعطى للجزار مع العلم أنه أخذ أجره نقدا؟
واشترى الجلد وتم جمع ثمن الجلود وأضاف إليهم مبلغا منه ووضعهم ثمن أضحية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الجزء الأخير من السؤال غير واضح، إذ لم يتبين لنا منه هل الوكيل باع جلود الأضاحي لمصلحته هو أم أنه باعها لمصلحة أصحاب الأضاحي.

وعلى كل فنقول إن الوكيل تعدى على كلا الاحتمالين؛ لأنه على الاحتمال الأول اعتدى على ما اؤتمن عليه وتصرف فيه لمصلحته هو، ويترتب على تعديه هذا ضمان تلك الجلود لأصحاب الأضاحي فيرد لهم قيمتها أو أثمانها إن رضوا بالثمن ليتصرفوا فيها بما ينبغي.

أما الأضحية التي اشتراها بثمن تلك الجلود المتعدى على بيعها فتجزئه هو.

أما على الاحتمال الثاني فقد تعدى أيضا لأنه وكيل ويجب على الوكيل أن يتصرف فيما وكل فيه بحسب المصلحة الشرعية، والمصلحة الشرعية هنا على خلاف البيع، وبما أن البيع هنا قد تعذر فسخه فيجب على الوكيل أن يرد أيضا قيمة الجلود أو أثمانها ليتصرف فيها بما يقتضيه الشرع، وهو هنا التصدق بها أو جعلها في ماعون أو طعام، وقيل يصنع بالأثمان هذه ما شاء.

جاء في التاج والأكليل وهو من كتب المالكية: روى سحنون من باع جلد أضحية أو شيئا من لحمها أو صوفها فإن أدرك فسخ، وإلا فليجعل ثمن الجلود في ماعونه أو في طعامه ... وقال ابن عبد الحكم: من باع جلد أضحية فليصنع بثمنه ما شاء. ابن حبيب إن باعه جهلا فلا يجوز أن ينتفع بالثمن وليتصدق به وكذلك إن باعه عبيده أو بعض أهله. اهـ . وتراجع الفتوى رقم: 29010 .

أما بالنسبة للجزء الأول من السؤال فالجواب عنه أنه لا يجوز أن يعطي الجزار شيئا من أجزاء الأضحية كأجرة على عمله، لكن يجوز أن يعطى منها كفرد من أفراد المسلمين لا على سبيل المعاوضة على عمله. وتراجع الفتوى رقم: 72363.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة