الصفة المشروعة لقيام الليل جماعة في غير رمضان

0 333

السؤال

عندنا إمام مسجد يقوم بالناس في أوقات مختلفة جماعة، وعندنا إمام آخر يعين كل يوم ثلاثاء قيام جماعة، وآخر يقوم في العشر الأوائل من ذي الحجة جماعة. فأيهم صواب؟ وأيهم عمله بدعة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنا قد بينا مرارا حكم قيام الليل في جماعة، وخلاصة ما ذكرنا أنه سنة في رمضان بلا شك، وأنه يجوز في غير رمضان شريطة ألا يتخذ عادة راتبة وسنة لازمة يشبه فيها غير المشروع بالمشروع.

وبه تعلم أن الإمام الذي يقوم بالناس في أوقات مختلفة أقرب إلى إصابة السنة، وانظر الفتاوى التالية أرقامها ففيها مزيد فائدة وتفصيل: 136975، 143963، 118516، 116153.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة