دعوة المرأة إلى الله عبر غرف البالتوك

0 277

السؤال

أدخل غرف البالتوك بهدف الدعوة إلى الله في الغرف الإسلامية، ولكن زوجي منعني من هذا، مع العلم أنه تارك للصلاة وكانت ممانعته بسبب الخوف والحرص من الفتن، فهل طاعته في هذا واجبة علي؟ وهل الدعوة إلى الله فرض علي؟ أرجو التوضيح، وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا أن الدعوة إلى الله واجبة وجوبا عينيا، أو وجوبا كفائيا، فيمكن مراجعة الفتوى رقم: 29987.

وكما يجب على الرجال القيام بالدعوة يجب كذلك على النساء القيام بذلك، كل حسب استطاعته، قال الشيخ ابن باز في فتاويه: فالواجب على من لديها علم من النساء أن تقوم بالواجب نحو الدعوة والتوجيه إلى الخير حسب طاقتها، لقول الله عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.

وقوله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني.

وقوله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. انتهى.

ولكن من المعلوم أن محادثة المرأة للرجال من خلال الإنترنت ذريعة إلى الشر والفساد في الغالب الأعم، فإذا منعها زوجها من محادثتهم فقد منعها لأمر معتبر، والخشية في محلها، وهو مأمور شرعا بصيانة عرضه ووقاية أهله من أسباب الفتنة، وذلك من مقتضى قوامته عليها ومسؤوليته عنها أمام الله تعالى، قال سبحانه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض {النساء:34}.

وقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة {التحريم:6}.

وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. فإذا منعك زوجك عن الدخول إلى البالتوك بسبب الخوف عليك من أسباب الفتنة ـ كما ذكرت ـ فهذا من حقه ويجب على المرأة طاعة زوجها فيما له فيه حق، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 1780.

وننبه هنا إلى أن الأولى أن تتولى المرأة دعوة مثيلاتها من النساء، ويتولى الرجل دعوة الرجال، فهذا أفضل وأسلم للعاقبة ـ بإذن الله ـ ولمزيد من الفائدة انظري الفتاوى التالية أرقامها: 30911، 44541، 49806.

ومن الضروري أن تراجعي أيضا الفتوى رقم: 143667، وهي عن حكم بقاء الزوجة مع زوجها التارك للصلاة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة