السؤال
أنا طالب جامعي، ولي بعض الأصدقاء من كبار التجار الذين يعطونني بعض الأموال لأقوم بالتصرف بها في بعض الأعمال الخيرية .
سؤالي هو: هل يجوز لي أن آخذ من هذه الأموال نسبة معينة "من باب العاملين عليها " وإذا كان هذا جائزا فكم تقدر هذه النسبة؟
أنا طالب جامعي، ولي بعض الأصدقاء من كبار التجار الذين يعطونني بعض الأموال لأقوم بالتصرف بها في بعض الأعمال الخيرية .
سؤالي هو: هل يجوز لي أن آخذ من هذه الأموال نسبة معينة "من باب العاملين عليها " وإذا كان هذا جائزا فكم تقدر هذه النسبة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجوز لك أخي السائل أن تأخذ من تلك الأموال بدون إذن من وكلك في صرفها بحجة أنك من العاملين عليها, والعاملون عليها في باب الزكاة هم الذين يعينهم ولي الأمر كما بيناه في الفتوى رقم:
والله أعلم.