ماتت عن أم وزوج وأخت شقيقة ولأب وإخوة لأم وعم

0 261

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (أخ من الأم) العدد 3 (عم ( شقيق للأب )) العدد 1 (زوج)
۞-للميت ورثة من النساء : (أم ) (أخت شقيقة) العدد 1 (أخت من الأب) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم تترك الميتة من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمها السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى:... فإن كان له إخوة فلأمه السدس ...  {النساء: 11}

ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود فرع وارث، قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ...  {النساء: 11}.

ولأخته الشقيقة النصف فرضا لقول الله تعالى في آية الكلالة: .. وله أخت فلها نصف ما ترك ... {النساء: 176}.

وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين بعد نصف الشقيقة وهذا بالإجماع، قال ابن قدامة في المغني عن ميراث الأخت من الأب مع الشقيقة : فإن كانت أخت واحدة لأب وأم وأخوات لأب فللأخت للأب والأم والنصف وللأخوات من الأب واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين ... وهذه الجملة كلها مجمع عليها بين علماء الأمصار ... اهـ 

 وللإخوة من الأم الثلث - بينهم بالسوية – لقول الله تعالى فيما زاد عن الواحد من ولد الأم: ... فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ...  {النساء: 12}.

 والعم الشقيق عاصب يرث ما بقي بعد الفروض، ولم يبق له شيء هنا فيسقط.

 والمسألة عائلة فتقسم التركة على ثلاثين سهما. للأم منها ثلاثة أسهم، وللزوج منها تسعة أسهم، وللشقيقة منها تسعة أسهم، وللأخت من الأب منها ثلاثة أسهم، ولكل واحد من ولد الأم سهمان.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة