أحكام في تكبيرة الإحرام

0 549

السؤال

أعاني من الوسواس، وسؤالي هو عن تكبيرة الإحرام. حين أرفع يدي للتكبيرة أشك أنني رفعتها أكثر أو أقل من المفروض.
فهل كيفية رفع اليدين في تكبيرة الإحرام يؤثر على الصلاة، أم المهم التكبير، حيث إنني أعيد التكبير في بعض الأحيان، وأحيانا أخرى أقنع نفسي بأن رفع اليدين في التكبير من السنن، وأن النطق بالتكبير ركن.
وهل يجب الجهر بصوت مسموع بالتكبير والتسليم في الصلاة أم تحريك اللسان يكفي.
وفي النهاية هل اتباع الرخص في مثل حالتي يجوز حيث إنني أحاول عدم إعادة الصلاة إلا بعد التأكد بأنه يوجد إجماع من جميع المفتين الأئمة أو الجمهور بجواز أو عدم جواز الشيء الذي أشك فيه إذا أفتى أحدهم، حيث إنني لاحظت أن في بعض الآراء يجيز أحد الأئمة أو المفتين ويختلف معه الآخرون، فهل فعلي هذا صحيح؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة وليست ركنا، كما فصلناه في الفتوى رقم: 30564. فمن كبر تكبيرة الإحرام للصلاة ولم يرفع يديه، فإن صلاته صحيحة بالاتفاق، فلا يشرع لك تكرار رفعهما عند التكبير، وتحصل السنية برفعهما حتى تكونا مقابل المنكبين في قول جمهور أهل العلم، قال ابن عبد البر: ... وعليه جمهور التابعين وفقهاء الأمصار وأهل الحديث، وتعددت أقوال الفقهاء في صفة اليدين عند الرفع، فقال بعضهم: أن تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه، وإبهاماه شحمتي أذنيه، وراحتاه منكبيه، وقال آخرون: حذو منكبيه، معناه أن يبلغ بأطراف أصابعه ذلك الموضع، ومن فعل هذا أو ذاك أصاب السنة إن شاء الله تعالى. وانظري الفتوى رقم: 145937 عن صفة رفع المرأة يديها في الصلاة.

ولا يشترط لصحة التكبير الجهر به، بل لا يستحب الجهر بتكبيرة الإحرام للمصلي إلا في حق الإمام، وأما المأموم والمنفرد فالمستحب لهما الإسرار بها، جاء في الموسوعة الفقهية عن الجهر بالتكبير: ذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب الإسرار بالتكبيرات في حق المأموم والمنفرد، ومحل الإسرار في حق المأموم إن لم يكن مبلغا وإلا جهر بقدر الحاجة، وقال المالكية: يندب الجهر بتكبيرة الإحرام لكل مصل، أما غيرها من التكبير فالأفضل فيه الإسرار في حق غير الإمام. انتهى..

وانظري الفتوى رقم: 133555 بعنوان (هل تلزم إعادة الصلاة إذا لم يسمع نفسه تكبيرة الإحرام)، وفيها ذكرنا أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أنه يكفي تحريك اللسان بالحروف. وانظري الفتوى رقم: 32529.

وأما عن اتباع الرخص فالحكم فيه أن الأصل أنه لا حرج على المقلد في أن يأخذ مسألة من مذهب ويأخذ حكم مسألة ثانية من مذهب آخر، فهذا جائز ما لم يكثر فيكون من تتبع الرخص.

ويدل للجواز إجماع أهل العلم في عهد الصحابة على جواز استفتاء أي واحد من علماء الصحابة، لكن اتباع الرخص للتشهي والهوى ممنوع، ويدل على المنع من اتباع الرخص ما نقله ابن عبد البر وابن حزم وشيخ الإسلام من الإجماع على منع اتباع الرخص للتشهي.

وما دمت تعانين من الوسوسة كما علمنا من أسئلة سابقة لك، فلا حرج عليك بأن تأخذي بأسهل المذاهب حتى يشفيك الله تعالى من هذا الداء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة