التعدد مباح في الشريعة إذا قدر على الوفاء بمقتضياته

0 351

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، بصراحة عندي موضوع حائر منه وأريد أن يتم تفسيره من وجهة نظر إنسانية واجتماعية !! ولا أريد أن يفسر بالطريقة التي أصبحنا نطبقها خطأ للأسف الشديد ، ففي ردكم على السؤال رقم 954 والذي أحللتم فيه زواج الزوج من امرأة ثانية وثالثة ورابعة دون سبب وأن الشرع يسمح بذلك أي ( بدون سبب ) ، وكأن فضيلتكم يقول إذا كانت الزوجة قائمة على أكمل وجه في خدمة دينها وزوجها وأسرتها فتحلل للزوج مقابل ذلك الزواج من أخرى ، فهل هذا هو الرحمة والرأفة والخوف من عدم العدل بين الزوجين ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؟ على السائلة الكريمة أن تعلم أن الله جل وعلا أحل للزوج أن يتزوج بأكثر من واحدة إذا آنس من نفسه القدرة على واجبات التعدد وعلى العدل بين الزوجتين أو الزوجات وهذا حكم الله في محكم كتابه ، ولا معقب لحكمه ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ). [ الملك: 14] ، والنص الصريح على ذلك هو قوله جل وعلا (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ). [ النساء: 3]. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه أن ينقاد لدين الله غير معترض ، ولا متردد ، فالله جل وعلا يقول : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ). [ الأحزاب : 36]. والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة