نصيب الجد لأم والأخوال في مال أولاد البنت المتوفى زوجها

0 191

السؤال

- هل يجوز للجد أبي الأم وأولاده أخذ أموال أولاد أختهم المتوفى والدهم؟أفتوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الجد من جهة الأم والأخوال ليس لهم حق في مال أولاد البنت المتوفى أبوهم، لا من جهة الإرث، ولا من جهة رعاية المال والقيام عليه، ما لم يكونوا أوصياء أو مقامين من طرف القاضي، فإن كانوا أوصياء أو أقامهم القاضي، فإنه ينسحب عليهم حكم الوصي، ويجوز لهم ما يجوز له في مال اليتيم.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات